بين القائم من النوم وغيرِهِ، ولا بينَ أن يتردَّدَ في طهارة يديه، أو يتيقنهما، ولا بينَ مَنْ يُدخِلُ يديه في الإناء [في] (?) توضُّئِهِ، و [بين] (?) من لا يفعلُ ذلك (?).
الرابعة: هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقًا، ولو مع تيقُّنِ الطهارة، يقتضي أن يكونَ غسلُهما من طهارة الحَدَث، ومن يعلِّلُ الاستحبابَ عند ابتداء الوضوء؛ بأنَّ علةَ الطواف، وجَوَلانِ اليد موجودٌ مع اليقظة كما في النوم تقتضي أنَّه من طهارة الخَبَث.
وذكر بعضهم: أنَّ كلَّ من وصفَ وضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا الغسل (?)؛ يعني: غسلَ اليدين؛ وليسَ كما قال الحافظُ (?) أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد المعروف بابن عَاتٍ (?)، فيما وجدته عنه