أشدُّ تغليظًا من المنقول عن الشَّافعيّ (?).

والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال، وعدمُه في النساء.

والمالكية يقولون - أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال، مَكرمَةٌ في (?) النساء (?)، وقد رُوي حديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُه أو قريب منه ولا يثبت (?)، والله أعلم.

الثالثة

الثالثة: كون الحديث مقدِّمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان يُقرَّرُ بوجهين:

أحدهما: أن الختان من مِلَّة إبراهيم، واتِّباعُ ملته واجبٌ، فالختان من ملته؛ أما أنَّه فعله، فبهذا الحديث الذي نحن فيه، وبهذا قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان.

والمقدمة الثَّانية: وهو أن اتباع ملته واجب، فدليلها قوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015