فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.

الثانية عشرة

[المسألة] (?) الثَّانية عشرة: إذا قدرنا (?): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (?) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] (?) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (?) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.

الثالثة عشرة

[المسألة] (?) الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (?) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] (?) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015