السادسة والخمسون

السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه الأيمن بيسار يده تشريفاً لليمنى، وللحديث الآخر: "كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ... (?) "، إلا أنه أيسرُ، وغيرُهُ أعسر.

وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصّ من ذلك الحديث للتيسير، وعسرِ النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى.

السابعة والخمسون

السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشرِ ذي الحجة، كالكلام فيما تقدم.

الثامنة والخمسون

الثامنة والخمسون: استحبابُ حلق العانة من الحديث، كغيره مما ذكرناه.

التاسعة والخمسون

التاسعة والخمسون: الكلام في تأدِّي السنة بغير الحلق؛ كالنتف والتنوير (?) كالكلام في نتف الإبط، والترجيح ها هنا باتباع اللفظِ والعادةِ القديمة، قال - عليه الصلاة والسلام -: "وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" (?).

وقال في رواية في هذا الحديث: "والاستحداد"، وهو (استفعال) من الحديد؛ أي: استعماله في الإزالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015