وأما البُدأة بيُمنى اليدين ويُمنى الرجلين فله أصل، وهو الحديث على التيمُّن.

السادسة والثلاثون

السادسة والثلاثون (?): تُستثنَى حالة الإحرام عن مطلق قصِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015