محل واحد، فلا تعارض.

ويحتمل أن يكون قولُ مالك: [لا بأسَ] (?) بذلك، نفيُ التحريم الذي لا تناقضه الكراهةُ، ولكنه ليس الأظهر.

الثانية عشرة

الثانية عشرة: تخصّ منه حالة الإحرام بنص الكتاب العزيز، والله أعلم.

الثالثة عشرة

الثالثة عشرة: اختلفوا في قص الشارب وتقليم الأظفار، في حق الميت عند غسله (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015