محل واحد، فلا تعارض.
ويحتمل أن يكون قولُ مالك: [لا بأسَ] بذلك، نفيُ التحريم الذي لا تناقضه الكراهةُ، ولكنه ليس الأظهر.
الثانية عشرة
الثانية عشرة: تخصّ منه حالة الإحرام بنص الكتاب العزيز، والله أعلم.
الثالثة عشرة
الثالثة عشرة: اختلفوا في قص الشارب وتقليم الأظفار، في حق الميت عند غسله .