ونقل ابن أبي زيد (?)، عن ابن المسيِّب أنه [قال] (?): لا بأس بالإطلاق في العشر (?).
قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد - بعد ذكر ما ذكره من الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها -: وإنما لم يرَ مالكٌ بهذا بأسًا؛ لأنه عارضه عنده (?) حديثُ عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت رداً لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: منْ أهدَى هديا حرمَ عليه ما يَحرمُ على الحاجِّ حتى ينحرَ الهدي: ليس كما قال ابنُ عباس، أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها بيده (?)، وبعث بها فلم يحرمْ عليه شيء مما أحلَّه الله (?)، حتى ينحر الهدي (?).
فأحرى أن لا يحرمَ على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد أن يضحي به شيءٌ.