العشرون: يمكن أن يُستدلَّ بهذا الحديث على بطلان الاستدلال المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة، وطريقه أن يقال: لو كانت كلُّ ركعة صلاةً، لاستُحبَّ السواكُ فيها، واللازم منتفٍ بالإجماع، ودليلُ الملازمة عمومُ هذا الحديث.
الحادية والعشرون: يدخل في العموم - أعني: عمومَ قوله - عليه السَّلام -: "عند كل صلاة" - صلاةُ الفرض والنفل على اختلاف أصنافه.
الثَّانية والعشرون: يدخل تحته أيضًا صلاة الجنازة، وإن خالفت الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعًا.
الثالثة والعشرون: من اشترط في سجود التلاوة شروطَ الصَّلاة، واستدلَّ على ذلك بأنها صلاةٌ، لزمه أن يُدْرِجَها تحت العموم.
الرابعة والعشرون: جاء في الحديث: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ" (?)، فإن حُمل على الحقيقة اندرج، وإن حُمل على المجاز فلا.