(عند)، لاسيما مع ما نُدبَ إليه من انتظار الصَّلاة (?)، وما عُرف من استحباب البكور إلى المسجد للصلاة (?)، وكما دل عليه حديث الرواح إلى الجمعة (?).

وأما أن يُحافظ على مقتضى لفظة (عند)، فيقتضي ذلك أن يخرجَ من المسجد عند إقامة الصَّلاة؛ لإقامة سنة السواك عند الصَّلاة، وذلك باطل؛ إذ لم يُنقَلْ عن المسلمين أنهم كانوا إذا أُقيمت الصلاةُ خرجوا بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطرقِ المتصلةِ به ليستاكوا، ثم يدخلوا المسجد، وأيضًا فقد ثبت النهيُ عن الخروج من المسجد بعد الأذان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015