في الشرع، قال - صلى الله عليه وسلم -: "وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائماً" (?).
ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.
الثلاثون: كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب (?)، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث.
الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [وٍ] (?) كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.
يعني (?): والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك (?) الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان (?).
قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.