ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في السواك.
الخامسة: المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في حال من الأحوال؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها.
وذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماورديّ الشافعيان، والقاضي عبد الوهاب المالكي.
وذكر الماورديّ عن داود: أنه عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
وحُكي عن إسحاق (?) بن راهويه: أنه قال: هو واجب، إن تركه عمدًا بطلت صلاته (?).
وقد نُقل عدم الوجوب عن داود، وأن مذهبه: أنه سنة كقول الجماعة، والذي يقرب هذا الإنكار أن أبا الحسن بن المُغَلِّس ذكر في "ديوانه" الذي صنفه على مسائل كتاب المزني (?).
قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحَّ إيجابه عن داودَ لم تضرَّ