الدليل عليه من الحديث الآخر في: "رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ" (?)، وقيام الدليل العقلي على امتناع تكليفه.
السادسة: أمره - عليه السلام - بالارتحال لأجل الخروج عن المكان؛ بسبب ما وقع فيه من النوم عن الصلاة، فجعل أصلاً في الخروج عن المكان الذي وقع للإنسان فيه ما لا يختاره فيما يتعلق بالدين، وقد عُبّر عن هذا بعبارة لم أرضها (?).
السابعة: " فسار غير بعيد": يدل على أن هذا الارتحال ليس للمسير الذي يقتضيه عادةً السفرُ، وسبق مثله فيما قبله من الأيام.
الثامنة: فاذا لم يكن المقصود منه السفر المعتاد قبل ذلك، فقد