والشاةُ المسمومة التي أَكَلَ منها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر (?).
وروي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في "المسند" عن أحمد، وفي كتاب "الزهد" له (?).
وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من مَزَادة مُشركةٍ.
وتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية (?).
التاسعة: وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:
أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.
والثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.
وعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: