وقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] محمولٌ على المصيد متعينٌ ذلك.
وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: 96] يَحتمل الأمرين معًا، وحمله على المصدر أولى من جهة عدم الحاجة إلى الإضمار، فإن الأفعالَ لا يتعلَّق بها التحريمُ لأنفسها.
الثانية: قال أبو عبد الله بن خالَوَيْهِ في كتاب "ليس في كلام العرب": الصيد من غير حيوان، إلا في ثلاثة أشياء: صِدتُ الصيدَ، وصدتُ بيضَه، وصدت كَمَاه.
وقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} [المائدة: 94]؛ يعني: بيض النعامة والوحش (?).
قلت: لا يتعين حملُ ما تناوله الأيدي على بيض النَّعام من حيث اللفظ.
الثالثة: قال بعضُ الفقهاء في حد الاصطياد: إماتة الصيد، وهو كلُّ جرح مقصود حصل الموتُ به (?).
الرابعة: ذكر الجوهري: أن التذكية: الذبح (?).
وقال ابن سيده في "المحكم": والذكاة الذبح؛ عن ثعلب.