أن حكم الدباغ مقصورٌ عليه، وأنه لا يصح إلا به؛ لأن الدباغةَ رخصةٌ، فاقتضى أن يكونَ حكمُها مقصورًا على النص، وقال أبو حنيفة: المعنى في الشَّبِّ والقَرَظ أنه منشِّفٌ مجفِّفٌ، وكلُّ شيء كان قيه تنشيفُ الجلد وتجفيفُه جاز به الدباغُ حتى بالشمس والنار.

قال: ومذهبُ الشافعي أنَّ المعنى في الشَّبِّ والقَرَظ أن يحدثَ في الجلد أربعة أوصاف:

أحدها: تنشيفُ فضوله الظاهرة ورطوباتِه الباطنة.

الثاني: تطييبه، وإزالة ما طرأ عليه من سُهوكة (?) ونتن.

الثالث: نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم، والسبت، والدَّارِش.

الرابع: بقاؤه على هذه الأحوال بعد الاستعمال.

فكلُّ شيء أثر في الجلد هذه الأوصاف الأربعة من الخشب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015