وكذلك قولُهم في حديث ميمونة بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا أخذْتُم إهابَها فدَبغْتُموه، فانتفعْتُم به؟ " قالوا: إنها ميتة، قال: "إنَّما حَرُم أكلُها" (?).
وكذلك قولهم: لما استسقى - صلى الله عليه وسلم - من شَنٍّ معلقة، فقال: يا رسولَ الله! إنها ميتة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "دِباغُ الأديمِ طَهُورُه" (?).
السابعة والعشرون: الذين قالوا بطهارة الجلد بالدباغ يحتاجون إلى الجواب عن حديث عبد الله بن عُكَيم، والذي يقال فيه وجوه:
الأول: التعليل باضطراب الإسناد، قال الترمذيُّ: سمعت أحمدَ بن الحسين يقول: كان أحمدُ بن حنبل يذهب إلى حديث عبد الله بن عُكَيم لما ذكر فيه: "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: هذا آخر أمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم ترك أحمدُ هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده، حيث يروي بعضُهم: قال عبد الله بن عُكَيم عن أشياخ من جُهَينة (?).
وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي (?)