ووجهُ الدليل: أن أهلَ السير والتاريخ يذكرون أنَّ غزوةَ تبوك كانت في رجب سنة تسع، ودخول النبي - صلى الله عليه وسلم - منها إلى المدينة في رمضان، وهذا قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بشهور عديدة، فيكون كتابُ المنعِ قبلَ موته بشهر متأخرًا عنه.

وثالثها: روى البخاريّ عن ميمونة: "ثم ما زلنا ننبذُ فيه حتى صار شنًّا" (?)، ولا تصيرُ القِربة شنًا في استعمال شهر، فتكون الإباحة متقدمة على الشهر.

ورابعها - وهو أقوى الأدلة في التأخير -: ما في بعض الروايات: "كُنْتُ رخَّصتُ لكمْ في جلودِ الميتةِ" (?)، وهو لفظ يدل على تقدُّم الترخيص على المنع بنفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015