الثامنة: اختلف العلماء في البينتين إذا تعارضتا، وأُرِّخت إحداهما بوقت، وأُطلِقت الأخرى، هل تقدَّمُ المؤرَّخةُ، أم لا؟ على قولين (?).
والذي يتعلَّق بهذا الحديث من هذا: أنَّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طَهُر" غيرُ مؤرّخ، وحديث عبد الله بن عُكَيم: "أتانا كتابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ موتهِ بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ" (?) مؤرَّخ.
التاسعة: العمومُ هل يُخصُّ بالعادة، كما إذا قال - صلى الله عليه وسلم - لطائفة من أمته: حرَّمتُ عليكم الطعامَ والشراب مثلًا، وكان عادتُهم تناولَ طعامٍ مخصوص؟