وقوله "من الطويل":

484-

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديد

والحق1 أن جواز ذلك مخصوص بالشعر، وحمل الآية على أن "كافة" حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث؛ وقد ذكر ابن الأنباري الإجماع على المنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015