وقوله "من الطويل":
133-
وَهَلْ يُرْجِعُ التَّسْلِيم أَوْ يَكْشِفُ العَنَا ... ثَلاَثُ الأثَافِي وَالدِّيَارُ البَلاَقِعُ
وأجاز الكوفيون "الثلاثة الأثواب" تشبيها بـ"الحسن الوجه"؛ قال الزمخشري: "وذلك بمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء".
وإذا كان العدد مركبا ألحقت حرف التعريف بالأول، تقول: "الأحد عشر درهما"، و"الاثنتا عشرة جارية" ولم تلحقه بالثاني؛ لأنه بمنزلة بعض الاسم؛ وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون؛ فقالوا: "الأحد العشر درهما"، و"الاثنتا العشرة جارية"؛ لأنهما في الحقيقة اسمان، والعطف مراد فيهما، ولذلك بنيا، ويدل عليه إجازتهم "ثلاثة عشر"، و"أربعة عشر"، وتاء التأنيث لا تقع حشوا، فلولا ملاحظة العطف لما جاز ذلك؛ ولا يجوز "الأحد