السببين ولم يعتبر الخفة، وقد جمع بينهما الشاعر في قوله: "من المنسرح":

986-

لَمْ تَتَلفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعدٌ وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ فِي العُلَبِ

تنبيهات: الأول: ما ذكره من أن المنع أحق هو مذهب الجمهور، وقال أبو علي: الصرف أفصح. قال ابن هشام وهو غلط جليّ، وذهب الزجاج قيل والأخفش إلى أنه متحتم المنع، قال الزجاج لأن السكون لا يغير حكمًا أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف، وذهب الفراء إلى أن ما كان اسم بلدة لا يجوز صرفه نحو "قيد" لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها1؛ فلم يكثر في الكلام بخلاف هند.

الثاني: لا فرق بين ما سكونه أصلي كهند، أو عارض بعد التسمية كفخذ، أو الإعلال كدار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015