Q متى تبدأ أحكام السفر؟
صلى الله عليه وسلم هناك قضية يخطئ فيها الكثير من الناس، وهي أنه حينما يريد السفر ويعزم عليه، ويأتي وقت الفريضة كالظهر مثلاً، فيجمع الظهر والعصر في مسجد بلده الذي يصلي فيه عادة، ويقول: أنا عازم على السفر، فيجمع العصر مع الظهر وهو لا زال في بلده أو عند بيته أو في مسجد حيه، فهذا لا يجوز ولا يصح، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما عزم على الحج في حجة الوداع، اغتسل ولبس إزاره ورداءه، وتهيأ للسفر، وحضرت صلاة الظهر، فصلى الظهر أربعاً، ولم يجمع معها العصر، بل أخرها حتى جاء إلى ذي الحليفة، ولما دخل وقتها صلاها ركعتين.
إذاً: الترخص بأحكام السفر لا يحل حتى يتحقق السفر فعلياً بأن يخرج من أطراف القرية.
وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان خارجاً من الكوفة فصلى الظهر أربعاً، قالوا: لماذا لا تقصر ونحن قد خرجنا للسفر؟ قال: لولا هذا الخصيص - خص تابع للقرية- لصلينا ركعتين، فـ علي رضي الله تعالى عنه يرى أنه مادام يوجد طرف من أطراف البيوت ولو خُصيصاً فإنه لا زال في حيز البلد، ولا زال في حدودها، ولم يخرج عنها، فلا يحق له أن يقصر الصلاة.
إذاً: لا يحق الجمع لإنسان مر بسيارته بالمسجد النبوي وهو من أهل المدينة، فلا يحق له أن يجمع العصر مع الظهر؛ لأنه لم يخرج بعد، ويمكن أن يأتيه أمر يرجعه عن السفر.
فلا ينبغي لإنسان أن يبدأ القصر وكذلك الفطر في رمضان قبل أن يخرج من بلده.