Q كيف نستطيع أن نميز بين الذبائح الحلال والمحرمة؟
صلى الله عليه وسلم هناك قرائن، فهناك ذبائح تأتي من بلاد وثنية لا يعرفون أي دين سماوي، لا يهودية ولا نصرانية، ونعلم قطعاً أن تجهيزها ثم على أيدي أولئك اللادينيين، فإذا كان الأمر كذلك فأعتقد أن هذه واضحة، وما تحتاج إلى توقف في أنها محرمة؛ لكن التي تأتينا من دول أهل الكتاب كبريطانيا أو إيطاليا أو غيرها من الدول التي تدين بدين سماوي، فالله سبحانه وتعالى قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:5] فـ {أُوتُوا الْكِتَابَ} يشمل اليهود والنصارى، وبإجماع المسلمين أن المراد بطعامهم الذبائح وليس اللبن ولا الفاكهة؛ لأنها ليست من أطعمتهم، فهي من نبات الأرض أو الحيوان.
فطعامهم الذي لهم دخل في إيجاده هو الذبيحة، ويتفق الفقهاء على أننا إذا جهلنا ماذا يصنع فيها فلا حرج علينا فيها، وإذا علمنا أن طريقته موافقةً لطريقة المسلمين فلا شبهة فيها؛ ولكن مَن علم رأي العين أو عن طريق إخبار الثقة، وتأكد بأنه فعل فيها ما لو فعله مسلم لا يجوز أكلها، بأن خنقها، أو غمسها في الماء، أو صعقها بالتيار الكهربائي، فكل ذلك لو فعله مسلم لا تحل به الذبيحة.
الجمهور على عدم جواز أكلها، ما عدا ابن العربي من المالكية فإنه يقول: لو رأيت الكتابي يسلُّ عنق الدجاجة لأكلتها، على عموم: (وطعامهم) .
ولكن هذا وإن كان عاماً فإنه يخصص بقوله: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] ، وكذلك ذبائح المجوس فإنها ميتة، ولا يحل للمسلم أن يأكلها.
وعلى كلٍّ فالمراد بهذه الخاتمة للحديث: عدم التعمق فيما لا شبهة فيه، أما لو ظهرت التهمة وقامت الشبهة: ف (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .
والله تعالى أعلم.