Q امرأة خالعت زوجها، وأعطته المال، هل يصح له أن يراجعها أثناء العدة؟
صلى الله عليه وسلم امرأة خالعت زوجها، بمعنى: خلعت نفسها منه، كان يلبس ثوباً: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة:187] فطلبت منه أن ينزع هذا اللباس فامتنع، فأعطته المال لينزع هذا اللباس وانتزعت منه لباسها على عوض، وحصلت المفارقة بالمخالعة مقابل عوض، فعليها أن تعتد، حتى إذا خرجت من عدتها كان لها حق أن تتزوج غيره، وهو لا يحق له أن يراجعها، أي: لا يحق أن يقول: راجعتك لعصمتي؛ لأنها دفعت مالاً فلم يبق له حق الإرجاع طواعية، ولكنه يعتبر خاطباً من الخطاب بعد انتهاء العدة، فمن حقه أن يرجعها إليه إذا رضيت بعقد جديد.
ثم نقول: كم عدة المختلعة؟ هناك من يقول: حيضة، والجمهور على أنها ثلاث حيضات، وبعد أن تحيض حيضة إذا أراد أن يرجع إليها يخطبها كما خطبها زيد وعمرو وينكحها إذا رضيت على صداق جديد، وهل يعقد عليها العقد الجديد وهي لم تكمل عدتها ثلاث حيضات أو لا يعقد؟ ماذا تقولون؟ سبحان الله! هذه من البدهيات، المرأة لأي شيء تعتد من زوجها؟ لنعلم هل هي حامل فيكون الحمل منه أو ليست بحامل فتتزوج غيره أليس كذلك؟ فإذا كان هو صاحب الماء الأول وسيكون صاحب الماء الثاني، إذاً لا حاجة إلى عدة، له أن يعقد عليها بعد أن طلقها ولو بيوم أو يومين أو بأسبوع أو بشهر أو بأكثر أو بأقل، فليس هناك وجوب إكمال العدة؛ لأنها تعتد منه إليه، ليس هناك حاجة إلى العدة.