Q ما حكم الإقامة في غير بلاد المسلمين؟!
صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله! أولاً: يا إخوان! من حسن الإسلام: استقلال ذاتية المسلم، ومن أهم استقلال ذاتية المسلم: ألَّا يقيم في بلد الكفر، وبلد الكفر قسمان: دار كفر وحرب.
ودار كفر بغير حرب.
ودار الحرب: هي التي تعلن الحرب على المسلمين، وبينها وبين المسلمين قتال.
ودار الكفر فقط هي المهادنة التي لم تقاتل.
وكلا البلدين لا يحق للمسلم أن يقيم فيها، وللعلماء في إقامة المسلم في دار الكفر -أي: بدون حرب- خلاف.
إن كانت هناك مصلحة، كتجارة أو دعوة، والمقيم آمن على نفسه وماله وعرضه من أهلها، كما أن دار الإسلام يأتيها الشخص من دار الكفر لا من دار الحرب، فيأخذ الأمان لتجارة أو لحاجة بإذن ولي أمر المسلمين، فهو آمن على نفسه وماله مدةً محدودة، كما كان يفعل عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان يعطي تجار اليهود أو النصارى أو غيرهم كالمجوس ثلاثة أيام، يأتون يبيعون ما عندهم من التجارة ويذهبون، وقد يعطون أكثر حسب المصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الكفار: (لا يسكن الإنسان في دار الكفر؛ لا تتراءا ناريهما) ، فإذا كان لحاجة وهو في مأمن فلا بأس، ومثل هذا ما نتج عن المعاهدات والقوانين الدولية الدولية في الوقت الحاضر، حيث أن من دخل بلداً بتأشيرة دخول فله حق الإقامة المحددة له في جوازه.
فليكن المسلم مسلماً، وليكن كما كان السلف شمعةً يضيء ما حوله، وليعلم الجميع أن الإسلام لم يدخل إندونيسيا بقتال، وما حارب المسلمون في تلك البلاد أبداً، إنما دخلها بوجود المسلمين وبتميزهم بأخلاقهم وعباداتِهم.
أما بعض الشباب وللأسف إذا جاء إلى أوروبا أو إلى آسيا أو غيرها من البلاد وجاء وقت الصلاة فإنه يستحي أن يقيم الصلاة ويصلي! لماذا؟ أين شخصية المسلم؟! الشخص إذا ذاب في غيره؛ ذاب معه دينه وعقيدته، فما قيمته إذاً؟! لا أريد أن أتطرق إلى أشياء يذيب بها شخصه قبل أن يغادر حدود بلده.
لا.
المسلم مسلم حيثما كان، والإسلام لا يرخِّص للمسلم في معصية أياً كان مكانه، أما إن كان ممن قال الله فيهم: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:106] ، فهذا شيء آخر.
فإذا كان يُكرَه في بلد الكفر على مخالفة أو ترك دينه، فلا يحق له أن يقيم، وتعينت عليه الهجرة، ولذا اختلف العلماء في حكم الهجرة هنا هل هي واجبة أو مندوبة؟ فبعضهم يقول: (لا هجرة بعد الفتح) ؛ ولكن إذا ضُيِّق عليه في بلد الكفر، ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه تعينت عليه الهجرة كما يتعين عليه أن يصلي ويصوم.
والله تعالى أعلم.