أما الكيفية في ذاتها وأدائها: (فقد صعد صلى الله عليه وسلم منبر مسجده في المدينة واستقبل القبلة وكبّر وقرأ وركع، ثم رفع من الركوع، ثم نزل القهقرى من المنبر -وكان ثلاث درجات- وسجد عند آخر درجة من درجات المنبر التي هي الأولى ورفع من السجود وجلس بين السجدتين، ثم سجد الثانية، ثم قام للركعة الثانية وصعد المنبر مستقبلاً القبلة وركع ثم رفع من الركوع، ثم نزل القهقرى ولم يستدبر القبلة محافظاً على استقبال القبلة حتى نزل إلى الأرض وسجد السجدتين، ثم تشهد وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي) .
والسنة مليئة بأحاديث تعليم الصلاة من أول النداء إليها إلى السلام منها وتوابعها: من تسبيح وتحميد وتعليم للفرائض والنوافل، كل ذلك مبين موضح في كتب الحديث وفي كتب السنة.
(وإقام الصلاة) المقصود هنا الفريضة.
وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً جاء من قبل نجد وقال: (يا رسول الله! ما افترض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال: ما افترض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، قال: هل علي غيره، -إلى آخره- ثم قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق) .
وجاء الحديث الآخر يبين معنى إقامة الصلاة عندما قال عليه الصلاة والسلام: (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد) إلى آخر الحديث.
إذاً (إقام الصلاة) أداؤها بالحفاظ على كل شروطها ومستلزماتها وأداؤها في الجماعات، ولهذا عبّر صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة بدلاً من أداء الصلاة، أما حكم القتال عليها فسيأتي بعد إن شاء الله.