وقد بالغ قوم حتى قالوا: لا يجوز السؤال في النوازل للعلماء حتى تقع وقد كان السلف يقولون في مثلها: دعوها حتى تنزل إلا أن العلماء لما خافوا ذهاب العلم: أصّلوا وفرّعوا ومهّدوا وسطّروا.
واختلف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها: أهل هي على الحظر أو على الإباحة أو الوقف؟ على ثلاث مذاهب وذلك مذكور في كتب الأصول.