هذا مفلس، وهذه حقيقة شرعية وإلا غير شرعية، طيب المفلس من لا درهم له ولا متاع حقيقة عرفية وإلا شرعية؟ عرفية هذا متفق عليه، لكن هي أيضاَ شرعية ما في باب في كتب أهل العلم باب الحجر والتفليس؟ هذا هو، هذا التفليس، وحديث ((من وجد بضاعته، أو سلعته عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بهذا الفلس)) فهي حقيقة شرعية، واللفظ قد يكون له أكثر من حقيقة شرعية، على كل حال التعريف هنا بالأجزاء، بالأركان، وإذا كانت حاصرة ومحصورة ومبينة للمطلوب عند السامع يكفي، المقصود توضيح المراد عند السامع "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا))، فعجبنا له يسأله ويصدقه" أجاب عن الإسلام بالأعمال الظاهرة، وسيأتي بيان هذه الأركان الخمسة في الحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن عمر: ((بني الإسلام على خمس)) أجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأعمال الظاهرة من سأله عن الإسلام، كما أنه أجاب بها من سأله عن الإيمان كما في حديث وفد عبد القيس، ولذا بعض أهل العلم كما أسلفنا جعل الحقيقة واحدة، حقيقة الإسلام هي حقيقة الإيمان بدليل أن الجواب واحد، وجمهور أهل العلم على أن الإيمان حقيقته الشرعية تختلف عن حقيقة الإسلام وبينهما تبيان وإلا تداخل؟ يعني إذا قلنا تباين قد تجد رجلاً مسلماً كامل الإسلام ما عنده من الإيمان شيء، ورجل مؤمن كامل الإيمان ما عنده من الإسلام شيء، يمكن هذا التبيان؟ لا النسبة بينهما ليست بالتبيان، في تداخل، وترابط بحيث إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر على جهة الإفراد، إذا قيل: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) فالمرد به أيضاً المؤمن، وأيضاَ إذا أطلق الإسلام فالمراد به الإيمان {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} [(19) سورة آل عمران] وغير ذلك من النصوص التي يمدح فيها المسلم يدخل فيها المؤمن.