((والتارك لدينه المفارق للجماعة)) التارك لدينه المرتد، وجاء في الحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) و (من) عامة تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، وتشمل أيضاً عند بعض العلماء غير المسلمين، ممن له دين، فإذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني فإنه يقتل؛ لأنه بدل دينه، فإنه بدل دينه، لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل، وهذا على القول بأن الكفر ملل، ومن يقول أن الكفر ملة واحدة فإنه لا يدخل في هذا، على أن الحديث في بعض رواياته: ((لا يحل دم امرئ مسلم)) لا يحل دم امرئ مسلم، فهو خاص بالمسلمين، فإذا ارتد المسلم عن الإسلام فإنه يقتل، ويحل دمه بهذا النص، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من بدل دينه فاقتلوه)) و (من) هذه من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، عند جمهور أهل العلم، والحنفية لا يرون قتل المرأة إذا ارتدت؛ لعموم آخر وهو النهي عن قتل النساء، والذرية، النهي عن قتل النساء، والذرية، فعندنا عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) يشمل النساء والرجال على حد سواء، والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، أما الذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يقتلون، حتى لو قتل ما يقتل؛ لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، يبقى المكلف من الرجال والنساء إذا ارتد، الرجل لا خلاف فيه وأنه يقتل، والمرأة جمهور أهل العلم على أنها تقتل لعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) والحنفية قالوا: إن هذا العموم مخصوص بالنهي عن قتل النساء، والخاص مقدم على العام عند أهل العلم، لكن ليس هذا من باب العموم والخصوص المطلق، وإنما هو من باب العموم والخصوص الوجهي، فإذا قال الحنفية: النهي عن قتل النساء خاص، وحديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام قال غيرهم: العكس، النهي عن قتل النساء في كل مجال، وفي كل مناسبة، و ((من بدل دينه)) خاص بالمرتدين، ويشمل المرتدات، فالمرتدة مستثناة من عموم النهي عن قتل النساء، فعندنا عموم وخصوص وجهي، وعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، ما خصص، بينما النهي عن قتل النساء مخصص، إذا قتلت المرأة تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذا زنت وهي ثيب تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذاً عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بأكثر من