يعني جاء مسائل لا يقول بها إلا أهل البدع، وذكر عن بعض الصحابة أنه كان يفعلها، يعني حينما يذكر عن ابن عباس أنه يرى المتعة مع أنه ثبت عنه الرجوع، هل نقول: إن المتعة حلال لأن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول بها؟ وعمر يقول: لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد، يعني ما من مسألة من المسائل إلا ويوجد من يخالف فيها، فهل العبرة بالمخالف أو العبرة بالأصل القدوة والأسوة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ والله المستعان، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015