((عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام)) إلا بحق الإسلام، هذا الاستثناء يدخل فيه ما يستدعي القتل والمقاتلة، وإن وجدت الغاية المذكورة في الحديث؛ لأنه قد يقول: هذا الزاني المحصن يشهد أن لا إله إلا الله, ويصلي, ويزكي، هذا القاتل يشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله ويصلي, ويزكي, ((إلا بحق الإسلام))، يعني: ما يوجب القتل في الإسلام، كالنفس بالنفس والزاني المحصن يرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل، كل ما يُوجد القتل في الإسلام مستثنى، يعني ما دل الدليل على استثنائه ودخوله لقوله - عليه الصلاة والسلام-: ((إلا بحق الإسلام)) لا يمكن أن يعترض عليه في صدر الحديث؛ لأنه مستثنى، فالزاني المحصن يرجم إجماعاً, والقاتل يقتل، والمرتد يقتل: ((من بدل دينه فاقتلوه)) , لكن هل يستثنى ممن بدل دينه فاقتلوه المرأة أو لا تستثنى؟ جاء النهي عن قتل الشيوخ في القتال، وجاء النهي عن قتل النساء, والذراري، فمن ارتد من هؤلاء، من المكلفين كالشيخ الكبير الهرم الفاني، هل يدخل في النهي عن قتل الشيوخ؟ والمرأة إذا ارتدت هل تدخل في النهي عن قتل النساء؟ أو نقول: هم داخلون فيمن بدل دينه فاقتلوه، عندنا النهي عن قتلهم ثابت, وعندنا الأمر بقتلهم إذا ارتدوا أيضاً ثابت، فهل نقول: إن من بدل دينه و"من" هذه من صيغ العموم عام، عامة، والنهي عن قتل النساء والشيوخ هذا خاص والخاص مقدم على العام؟ كما يذكر عند الحنفية، فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل، الشيخ الكبير إذا ارتد لا يقتل؛ لأن النهي عن قتل الشيوخ والنهي عن قتل النساء، أو نقول: إن ((من بدل دينه فاقتلوه)) خاص بالمرتدين, والنهي عن قتل الشيوخ, والنساء, والذراري لفظه يعم المرتدين والكفار الأصليين، والخاص مقدم على العام، فالمرتد مخصص من النهي عن قتل النساء، المرأة إذا ارتدت نعم نهينا عن قتل النساء، لكن إذا ارتدت تدخل في: ((من بدل دينه فاقتلوه)) فالذي بين هذه النصوص عموم وخصوص, كيف, وجهي ليس بعموم وخصوص مطلق، لنقول الخاص مقدم على العام لا، فالمرتدة تدخل في عموم النهي عن قتل النساء، كما أنها تدخل في عموم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) , ويخصها النهي عن قتل النساء, ويخصها