الأمر الثاني: أن النووي -رحمه الله- متساهل ويذكر في كتبه لا سميا شرح المهذب، وشرح مسلم، ينقل الاتفاق ثم ينقل القول المخالف، ثم ينقل قول المخالف، وقد ينقل الاتفاق في مسائل الخلاف فيها معروف، نقل الاتفاق على أن عيادة المريض سنة، مع أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم في صحيحه باب "وجوب عيادة المريض"، باب "وجوب عيادة المريض" ونقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة مع أن أبا عوانة في صحيحه ترجم باب "وجوب صلاة الكسوف"، ومسائل كثيرة يعني بالاستقراء والتتبع ظهر أن عند النووي مسائل ينقل فيها الاتفاق وقد ينقل الخلاف هو بنفسه ممن يعتد بخلافه، أما كونه ينقل الاتفاق ثم ينقل رأي الظاهرية هذا لا يستدرك به عليه لماذا؟ لأنه لا يعتد بقولهم، وصرح بأنه لا يعتد بقول داود؛ لعدم عمله بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فما دام الأمر كذلك ومتساهل في النقل وعرفنا أيضاً أن من العلماء من خالف في هذه المسألة وفي غيرها مما نقل فيه الاتفاق هذا يجعلونا لا نهاب هذا الاتفاق، لا نهاب هذا الاتفاق، مع أن الأصل أن على طالب العلم أن يهاب الاتفاق والإجماع؛ لئلا يشذ، لكن هذا الاتفاق الذي ذكره النووي -رحمه الله- لوجود المخالف بكثرة يجعلنا لا نهاب مثل هذا الاتفاق، وإن كان الشوكاني توسع في مثل هذا وقال: دعاوى الإجماع، دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، مع أن الأصل أن على طالب العلم أن يهاب الإجماع، لكن إجماع بعينه منقوض لا يهاب، ويبقى أنه قول الأكثر وحينئذ نقول: إن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو قول الأكثر هو قول الجمهور بشروط يشترطونها، بشروط يشترطونها ألا يكون الضعف شديداً.

ألا يكون الضعف شديداً.

وأن يندرج تحت أصل عام.

وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015