عليه؛ هذه مسألة العينة تقول والله الشافعي إمام من أئمة المسلمين يبيحها الشافعي وأتباعه ويش المانع ما نستعملها؟ ولست بأروع من الشافعي، ترتكب العينة ثم تتدرج العينة ثم تتدرج في الأمر إلى أن ترتكب الربا المجمع على تحريمه؛ ولذلك ترك كثير من السلف كثير من المباحات ليس من باب العبث ولا من باب التضييق على النفس، إذا وجد في عصرنا من يترك كثير من المباحات ويقتصر على القليل لأن الدنيا ممر ومعبر إلى الآخرة، تجد الناس يسخرون منه ويتحدثون به في المجالس وهل مثل هذا الترك مما يستبرأ به العرض، هو لا يستبرأ به الدين إلا إذا قلنا أنه يحرم ما أحل الله، لكن إذا كان يرى هذه الأمور مباحة لكن يقول: لأنه مالوا داعي أمرن نفسي على أمور تنقطع فيما بعد ثم أبحث عنها فلا أجدها وقد تجرني إلى أشياء وأنا لست بحاجة ولست بملزم أن أستعمل هذا المباح, هكذا يكون التدرج والخوف من الاسترسال في المباحات من هذا فيكف بالشبهات، إذا استرسل الإنسان في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، فالذي يسترسل ويتعامل مع الناس طول عمره في مسألة التورق وهذا وجد من بعض التجار أنه استعمل هذه المسألة مع الناس خمسين سنة مثلاً, هل يتيسر له في كل وقت سلعة يملكها ملك تام يحوزها إلى رحله ثم يبيعها على المحتاج، محتاج للقيمة ثم يحوزها المحتاج إلى رحله ثم يبيعها على طرف ثالث لتتيسر هذه العمليات بهذه الطريقة في كل وقت، لا تجد, أحياناً يضيق عليه الوقت, وأحياناً لا يتيسر له, وأحياناً التاجر الأول لا يمكنه من حيازة السلعة, وأحياناً, ثم بعد ذلك يريد أن يمشي هذا الزبون لا يفوت لأنه اعتاد هذه الطريقة فيتجاوزها فيقع في الحرام، ((ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام))، يعني: نقول: وقع لا محالة, أو أنها تجره إلى الوقع في الحرام كما أن المباحات تجره إلى الوقوع في المشبهات والمكروهات, كما جاء في الحديث: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده))، يعني: قال أهل العلم: أن البيضة ليست بنصاب تقطع فيه اليد، وإنما يعتاد سرقة الشيء اليسير حتى يقوده ذلك إلى سرقة ما هو أكبر منه حتى يصل إلى النصاب التي تقطع به اليد، ومن وقع في الشبهات وقع في