يورث الاشتباه، والمسألة طويلة الذيول، يعني: حينما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم مثل شيخ الإسلام - رحمه الله-: أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذا نقل المسألة من حيز الاشتباه إلى حيز الحلال البين، لكن حينما يقول الطرف الآخر: وهم جمهور أهل العلم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذا الأوقات والخاص مقدم على العام, انتقلت عندهم من النوع الأول إلى النوع الثاني، وبقية بالنسبة لكثير من الناس مشتبهة، حتى أن بعضهم قال: لا تدخلوا المسجد في هذه الأوقات؛ لئلا تقع في الحرج، وبعضهم قال: إذا دخلت المسجد تضل واقفاً لا تجلس، ومنهم من قال: إذا دخلت المسجد اضطجع يا أخي، على شان ما تخالف النص فلا تجلس، هذا أيضاً مما يورث الاشتباه ومن استبان عنده الدليل واتضحت له دلالته صار من الذين يعلمونه هذه المشتبهات, وهذا لكل عالم من أهل العلم نصيبه من هذا العلم من هذا العلم الذي نص عليه في هذا الحديث، لأن الحلال بين هذا ما يكلف المجتهد شيء، والحرام بين لما يكلف المجتهد شيء، لكن هل هناك مشتبهات أو شبهات، أو مشبهات، أو متشبهات تخفى على جميع الناس؟ تخفى على جميع الناس، قلنا: لا يعلمهن كثير من الناس يعلمهن كثير من الناس في المقابل، هناك أشياء مشتبهة تخفى على أكثر الناس ولا يعلمها إلا القليل النادر، وبعضها يمنع أن يوجد في النصوص ما يستغلق على جميع أهل العلم، في جميع الأقطار وفي جميع العصور، لأن القرآن تبياناً لكل شيء، {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [سورة الأنعام: 38] والنبي -عليه الصلاة والسلام- أُنزل إليه القرآن ليبين للناس هو ما ترك شيء مما تحتاجه الأمة إلا بينه، وأهل العلم لاسيما أهل التأويل يختلفون في وجود مثل هذا تبعاً للوقف في سورة آل عمران على قوله.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015