الأكبر لا منازع له بين أخوته الصغار لأن السن له دور والذي جاء في الحديث الصحيح: ((كبر، كبر)) لكن لقب الرجل بأصغر أولاده أو بأوسطهم لميزة له مثلاً كما كني الإمام أحمد وصالح أكبر من عبد الله فلا مانع من ذلك، إذا كان هناك مبرر وخلت المسألة من المفسدة لأن هذا قد يجر إلى مفسدة بين الأولاد يكون فيها شحناً وإذا عرف الأب بالابن الصغير مع أنه يوجد من هو أكبر منه هذا قد يوغر نفس الكبير على أبيه, وعلى أخيه، على كل حال الأمر في هذا تدرس في الأحوال والظروف المحيطة به فيقول هنا: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين))، تأكيد "إن"، لأنه قال: ((إن الحلال بين والحرام))، وجاءت فيه بعض الروايات لكن التأكيد هنا متى تحتاج الجملة إلى التأكيد وقد يوجد مؤكد ثاني غير إن، إن حرف توكيد لكن لو قال إن الحلال لبين وإن الحرام لبين صار فيها أكثر من مؤكد كما صار في قوله: ((ألا وإن لكل ملك حمى))، هذه أكثر من مؤكد هنا فيه التأكيد بإن الناسخة، متى تحتاج الجملة إلى التأكيد؟ إذا كان المخاطب خالي الذهن فإنه لا يحتاج إلى تأكيد، إذا كان عنده شيء من التردد أكد له بمؤكد واحد، إذا كان التردد أكثر احتاجت الجملة إلى أكثر من مؤكد، وهنا يقول - عليه الصلاة والسلام-: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين))، لأن الحلال قد يدعي بعض الناس أنه ليس ببين، والواقع عند عامة الناس الحلال المجمع عليه الذي دلالة نصوصه الصحيحة عليه صريحة هذا لا إشكال فيه، عند من يعيش في أوساط المسلمين بخلاف من يعيش خارج المسلمين, وبين الكفار فقد يخفى عليه ما علم من الدين بالضرورة, لكن الكلام على المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين، الحلال بين بالنسبة له، المجمع عليه من مأكولٍ ومشروبٍ وملبوسٍ, وما يحتاج إليه من أمور الحياة فهذا لا خفاء فيه، هذا لا خفاء فيه حتى على عامة الناس، وكذلك الحرام المتفق عليه الذي لدلالة النصوص عليه الصحيحة صريحة هذا أيضاَ بين، كالزنا, وشرب الخمر, وغير ذلك من الأمور التي جاءت الأدلة بتحريمها صراحةً، والحلال هو المباح الذي لا إثم في تناوله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015