أيه على كل حال هذا من العبث إذا كان ما فيها جعل ورهان وقمار، حكمها مثل حكم الورقة الذي يلعبون بها الآن، ويعبثون بها يعني -للصبيان من باب إشغالهم وإلهائهم بعض الوقت وتسليتهم-، لا المكلفين الذين طولبوا بفعل أوامر ونهوا عن نواهي، على كل حال الترك هو الأصل، لكن إذا لم تشغل عن ذكر الله، ولا يترتب عليها جعل وجعلت للصغار يلتهون بها، وليس فيها محذورات من صور وما أشبه ذلك فالأمر -إن شاء الله- يكون بالنسبة للصغار خفيف، أما بالنسبة للكبار فشأنهم أعظم، والأصل في المسلم أنه جاد ساعي فيما ينفعه، مخلوق للتحقيق العبودية، مأمور بتحقيق هذا الهدف.
يقول: حكم خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها إذا كانت غضبانة من الزوج؟
هذا لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه.
يقول: ماذا تنصحون من درس آداب المشي إلى الصلاة، ومنهج السالكين، وعمدة الفقه، وزاد المستقنع علماً بأنه لم يدرسها على شيخ لانعدام من هو متفرغ للتدريس لمثل هذه الكتب، -هذا في الجزائر- يقول: وإنما أعتمد على أشرطة أهل العلم وأقارن بين الشروح؟
عملك جيد، وأنت الآن على الجادة، ابدأ بالمشي إلى الصلاة، ثم منهج السالكين، ثم عمدة الفقه كلها على الجادة.
يقول: سأشتري سيارة من صديق لي بمبلغ مائة ألف عن طريق البنك، بحيث البنك يسلم المبلغ كاملاً لصديقي وأنا سأقوم بدفع أقساط شهرياً، ثم سأكتب السيارة باسمي، ثم صديقي سيشتريها مني ويعطيني المبلغ مرة ثانية؟ هل يجوز العمل؟
أولاً: أنت. . . . . . . . . سأشتري سيارة من صديق لي، أنت تشتري السيارة من صديقك، والبنك يسلم المبلغ لصديقك فهو نائب عنك في تسليم المبلغ، فالبنك أعطاك دراهم ما أعطاك سيارة، لو أن البنك هو الذي اشترى السيارة من هذا الصديق، وملكها البنك ملكاً تاماً مستقراً ثم باعها عليك بقيمة أكثر نظير الآجل، هذه يسمى عند أهل العلم مسألة التورق فإن رجعت إلى صاحبها الأول -الطرف الأول- صارت مسألة العينة.
يقول: هل يدخل شعر الرأس في عموم قوله سواد الشعر، أما يقيده بشعر اللحية كما في الرواية؟