((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) العمل بما يخالف النص، قد يوجد من بعض الأئمة من يقول بقول والنص الصحيح بخلافه، وهذا كما قال شيخ الإسلام في إيش: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" يقول: احتمال أن النص لم يبلغه، أو فهم من النص ما لم يفهمه غيره، الفهوم متباينة ومختلفة، أو عنده ما يعارض هذا النص مما هو أقوى منه عنده، ولكن طالب العلم عليه أن يعمل بالراجح إذا تأهل لذلك، أو يسعى في بحث المسائل مع من تأهل لذلك، على كل حال يوجد الراجح والمرجوح وإن كان في اصطلاح بعض أهل العلم أن أي حكم، أو أي مسألة فيها مخالفة لدليل من أي وجه من الوجوه فهو بدعة، ولو عمل إنسان شخص عملاً مكروهاً في صلاة، أو في صيام، أو في حج، أو ما أشبه ذلك يقول ابتدع، هذا توسع في مفهوم البدعة، توسع في مفهوم البدعة، يعني لو ارتكب مكروهاً من مكروهات الصلاة، قالوا: هذا ابتدع، هذا صحيح أنه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لا شك أن الأعمال الأصل أن يعمل بمثل ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، لكن أجزاء الصلاة هل هي على درجة واحدة، هل يمكن أن يقول: الصلاة كلها أركان من التكبير إلى التسليم، وأي عمل نعمله الصلاة باطله؟ لأن مقتضى فهو رد أننا نبطل صلاته، يعني مقتضى قول من يقول: إن من عمل مكروهاً، أو محرماً في الصلاة أن صلاته باطلة مردودة، وهذا جاري على قواعد أهل الظاهر الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وجمهور أهل العلم يفرقون بين النواهي، فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضى الفساد، لكن إذا عاد إلى أمر خارج يقتضي الفساد وإلا ما يقتضي؟ يعني لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير على مذهب الظاهرية صلاته باطلة، وهو مبتدع في هذا؛ لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا الكلام يجري على قواعد أهل العلم؟ لا هذا الجهة منفكة، له أجر صلاته، وعليه إثم لبس الحرير، لكن لو عاد النهي إلى ذات المنهي عنه صلى صلاة منهياً عنها أصلاً، صلى في وقت نهي مغلظ مثلاً بدون سبب، أو صلت حائض، أو صلى جنب وهو يعرف ذلك، هذا صلاته مردودة. صام