عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي -ابن أم عبد-، توفي في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين، وهو من كبار الصحابة -من جلتهم-، وجاء فيه: ((من أراد أن يقرأ أو من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد))؛ لأنه وجد من بعض الظلمة من كان يضرب من يقرأ بقراءة ابن أم عبد، وقال كلاماً قبيحاً وقال: وددت أن أحك قراءة ابن مسعود ولو بضلع خنزير، هذه محادة نسأل الله العفو والعافية، مجاوزة في الظلم والطغيان، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ يحث ويثنى على قراءة ابن مسعود، وهذا يقول ما يقول، قراءاته التي جعلها أهل العلم من باب التفسير، ليست من باب القراءة هذه يعمل بها على الخلاف بين أهل العلم، هل تعامل معاملة القراءة، أو معاملة الخبر فيحتج بها وإن لم تثبت بها، أو يقال أنها قراءة لكن ليست بمتواترة فيحكم عليها بالشذوذ، ولا يعمل بها مطلقاً؟ المقصود أن الكلام في هذه المسألة معروف، وابن مسعود من الدين بمكان، وجاء في فضائله ومناقبه ما جاء، وهو أيضاً محل عناية من الخلفاء بدأً بأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وفي الصحيح أن عثمان قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك فتاتي تعيد لك ما مضى من شبابك، العرض وكان عمره سبعين فقال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، وأقول في هذا العرض منقبة للطرفين، منقبة للعارض، ومنقبة للمعروض عليه، العارض ما يتردد في كون هذا كبير سن إنما اشتراه واشترى دينه، اشترى الإرث الذي في صدره، والمعروض عليه ما قال فرصة أنا عمره سبعين سنة لو يخطب من الناس كلهم ما زوجوه -هذه فرصة العمر-، فالطرفين كلاهما يدرك حقائق الأمور والله المستعان.