الركن وإلا بطلت الركعة التي تركه منها؛ لأن أهل العلم يقولون: من شك في ترك ركن فتركه، فالصلاة لا تصح بدون أركانها، جميع الأعمال لا تصح من دون توافر أركانها.
أركان الحج الأربعة:
الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي لو ترك واحداً منها ما صح حجه، إلا إذا كان لا نهاية لوقته ثم أتى به.
هذه الأركان الخمسة الركن الأول: لا خلاف في كون تاركه كافر غير مسلم، وأما الركن الثاني: ((وإقام الصلاة)) فنقل اتفاق السلف على كفر تاركها، وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، ((بين المسلم والشرك والكفر أو الشرك ترك الصلاة)) فالقول بكفره كفراً أكبر مخرجاً عن الملة قول معروف عند أهل العلم، ومنقول عن سلف هذه الأمة، وخالف فيه من خالف بالنسبة لمن تركها تكاسلاً وكسلاً، أما من تركها جحوداً فهذا محل اتفاق، أما من تركها تهاوناً أو كسلاً فالنصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه يكفر، وهو المفتى به الآن وهو المنقول عن سلف الأمة قوله: كانوا يعني -من تقدم من صدر هذه الأمة من الصحابة وكبار التابعين- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وخالف في هذا من خالف، وبسط الأدلة من الطرفين ليس هذا محله.
((إيتاء الزكاة)) من أهل العلم من يرى أن الأركان العملية الباقية، ولا شك أن الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الصلاة، الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الصلاة، وعلى كل حال قول في مذهب مالك، ورواية عن أحمد أن من ترك ركناً من هذه الأركان كفر ولو اعترف بوجوبه، قول في مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر، تارك الزكاة يكفر، تارك الصيام يكفر، تارك الحج يكفر، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يكفر يعني -من ترك أحد الأركان الثلاثة مع اعترافه بوجوبه-.
((إقام الصلاة)) هو أداؤها على وجه الاستقامة؛ لأنه يقول إقام، إقام الصلاة، أقيموا الصلاة يعني على وجه الإقامة والاعتدال التام، على الوجه المشروع ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، لكن هل هو بهذا المفهوم إقام الصلاة هو الركن، أو الإتيان بالصلاة المجزئة الركن أيهما؟