سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ إِلَيْهِمْ وَأَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَرَدِّ شَهَادَتِهِمْ رُوِيَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ وَنَهَى عَنِ الِائْتِمَامِ بِهِمْ وَمِنَ التَّابِعِينَ:
1344 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ صَاحِبَ هَوًى فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيِّ وَعَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ فَإِذَا صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَعَادَ
1345 - وَعَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ مِثْلُهُ