السؤال السابع: ما حكم الصلاة وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الإمام لا يجيد قراءة الفاتحة فالصلاة باطلة عند من يعلم ركنية قراءتها، ولا بد للإمام أصلاً أن يكون متقناً للفاتحة.