Q ما الحكم في خلط الثمار كالكوكتيل؟
صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخليطين أو عن الثمرتين أن ينبذا جميعاً، فنهى كما في البخاري ومسلم عن خلط التمر بالبسر، وعن خلط التمر بالجنيب، والجنيب بالبسر، وأهل العلم اختلفوا في هذا فقالوا: النهي للتحريم، والجمهور: على أن النهي للكراهة، والراجح أنه للتحريم.
ثم ذكروا مسألة أخرى: هل الحرمة والكراهة متعلقتان بالمذكور نصاً؟ أي: أنها متعلقتان بأصناف الثمار المذكورة في الحديث؟ الظاهرية وبعض الحنابلة قالوا: بالمذكور نصاً، وجمهور أهل العلم على أن ذلك عام في كل الثمرتين.
أي: حينما تضع فراولة وموز وتنقعهم في الماء فهذا خلط قد نهى عنه الشرع.
وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه في سنن النسائي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين).
وهذا حديث عام يعم الثمار كلها؛ ولذلك ذهب أهل العلم في الكوكتيل إلى مذهبين: الحرمة والكراهة إذا كان ذلك نقعاً؛ لأن الانتباذ هو النقع.