Q هل يعتبر الرسم بالحناء على اليدين وشم؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان رسماً على ظاهر اليدين أو الرجلين فإنه ليس وشماً، وإنما الوشم هو تخريم الجلد وتغذيته بالحناء أو الكحل، بحيث يصير أمراً لازماً في اليد طول حياة الموشوم، فإذا كان الحناء في الظاهر فإنه لا يحرم، وإذا كان على الوجه الآخر فإنه حرام.