حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافق يوم الشك

Q الذي يصوم الإثنين والخميس طول السنة هل له أن يصوم آخر يوم في شعبان إذا كان إثنين أو خميس أم يقف في خمسة عشر شعبان؟

صلى الله عليه وسلم يصوم في كل إثنين وخميس إلى أن يدرك رمضان، حتى وإن كان اليوم الذي قبل رمضان هو يوم الإثنين أو الخميس، وقد وقع خلاف سنة (1984م) في الأردن، وهذا الخلاف كان في يوم الأربعاء، وهل رمضان غداً أم بعد غداً؟ فسألت الشيخ الألباني: هل الصيام غداً أم بعد غد؟ قال: على أية حال أنا في الحالين صائم.

وهذا يعتبر جواباً صريحاً أو ضمنياً للرد على سؤال الأخ، فيجوز لك أن تصوم الإثنين أو الخميس الذي قبل رمضان مباشرة، فإن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة؛ لأنه قد ثبت من عادتك أنك تصوم الإثنين والخميس على مدار السنة كلها.

وليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان كل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، وأنا لن آخذ بحديث ليلة النصف ونهار النصف من شعبان ولكن آخذ بحديث الثلاثة الأيام البيض، وإذا كنت أصوم منذ اثني عشر شهراً فلا تأت تمنعني اليوم، هذا فضلاً أنه فيه عدم مشاركة المبتدعة في بدعتهم.

وأما حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) فهو حديث ضعيف، وهذا الذي اعتمد عليه الأخ في سؤاله.

ويوم الشك هو يوم الغيم الذي لا تتضح فيه الرؤيا، والنبي عليه السلام قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).

والعدة إذا كانت في أول الصيام فالمقصود بها عدة شعبان، وإذا كانت في آخر الصيام -أي: في آخر رمضان- فالمقصود بها عدة رمضان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015