Q رجل حلف بالله ألا يقوم ببيع شيء في محل ثم باعه، فما هي كفارة هذا الحلف؟
صلى الله عليه وسلم كفارة يمينه على هذا الترتيب: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).