Q هل يشمت الرجل المرأة الأجنبية إذا عطست وقالت: الحمد لله؟
صلى الله عليه وسلم في الحقيقة النص عام، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: (حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا عطس فحمد الله فشمته)، وحق المسلم للذكر من باب التغليب، وإلا فالأصل حق المسلم على المسلم والمسلمة على المسلمة وحق المسلمين بعضهم على بعض، هذا هو الأصل، لكن القضية ترجع إلى فرع آخر، وهو إذا كان ذلك له تعلق بالفتنة بين الرجال والنساء فإنه لا يشمتها كالسلام تماماً، فإنه من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، وأن يرد عليه السلام وهذا من الواجبات، فإذا كان سلام الرجل على المرأة أو العكس فيه فتنة لهما؛ فإنه لا يسلم، بمعنى إلقاء السلام لا المصافحة، أما المصافحة فممتنعة تماماً بين الرجال والنساء ما لم يكونوا من المحارم، وكذلك تشميت العاطس على النحو من هذا.