Q المعروف عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقدم الحديث على أي قول، فكيف قال بجواز صدقة الفطر من المال، ولم يقل من الطعام كما ورد في النص؟
صلى الله عليه وسلم أين قرأت هذا الكلام للشيخ؟ وهل قال هذا الشيخ الألباني؟ فالمشهور والمعروف عن الشيخ الألباني أنه يرفض رأي أبي حنيفة في هذا تماماً، وهو معروف بتشدده جداً في هذه القضية، وقد سئل مراراً وسمعناه مشافهة وفي المسجلات يرفض تماماً أن تخرج زكاة الفطر مالاً، ويقول بوجوب إخراج زكاة الفطر حبوباً وما شابهها، بل إنه سئل -وأنا جالس أسمع- عمن أخرج زكاة فطره مالاً فقال: يعيد إخراجها طعاماً إذا كان في رمضان، يعني: إذا كان ما زال في رمضان يعيد مرة أخرى ويخرجها طعاماً، فنسبة الوهم إلى الناقل لهذا الكلام أولى من نسبة هذا القول إلى الشيخ مع ما اشتهر عنه من القول بالرأي الآخر.