الأول، أشياء، منها:
أن يقرأ عليهم الكتاب أو يخبرهم بما فيه.
والثاني: أن يختم الكتاب بحضرتهم.
والثالث: أن يحفظوا ما في الكتاب.
وأشياء أخر تذكر بعد هذا.
وعند أبي يوسف الآخر: ليس شيء من هذه الأشياء بشرط.
والختم هل هو شرط عنده.
سيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى.
والحجج تعرف في المبسوط.
ومنها: أن يكون عنوان الكتاب من فلان بن فلان بن فلان إلى فلان بن فلان بن فلان. حتى لو كتب اسم المكتوب إليه لا غير [أو اسمه واسم أبيه لا غير] أو اسمه واسم جده لا غير، أو ذكر كنيته،