[802] ذكر عن الشعبي انه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة.
وهذه مسألة اختلف فيها السلف على أقاويل:
فكان الشعبي يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة.