[758] قال:
وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.
لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.
فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى.